مرسوم تنفيذي رقم 09-347
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دد كيفي ات إنش اء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 6
تتمم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 40 : .......................................................
يعدّ المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية".