مرسوم تنفيذي رقم 09-347
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دد كيفي ات إنش اء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتمم المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 36 : يعين الوزير المكلف بالمالية كلا من محافظ حسابات ومراقب مالي ومحاسب عمومي، لدى كل مؤسسة".