مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الثاني — شهادة الكفاءة المهنية
المادة 6
يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة الكفاءة المهنية التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر (12) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الرابعة من طور التعليم المتوسط.