مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الثاني — شهادة الكفاءة المهنية
المادة 5
تمنح شهادة الكفاءة المهنية لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثاني (2) للعامل المتخصص الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية في التخصص المعني.