مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الأول — شهادة التكوين المهني المتخصص
المادة 4
يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التكوين المهني المتخصص والتي 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م تحدد مدة التكوين الدنيا منها بإثني عشر(21) شهرا للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم المتوسط.