مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
المادة 2
تتوج دورات التكوين المهني الأولي بالشهادات الآتية :
- شهادة التكوين المهني المتخصص،
- شهادة الكفاءة المهنية،
- شهادة التحكم المهني،
- شهادة تقني،
- شهادة تقني سام.