الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 16
يمكن أن يشارك في امتحانات نهاية التكوين للدورات بصفة مترشح حر لنيل إحدى الشهادات المتوجة لدورات التكوين المهني الأولي، المترشحون الذين يثبتون مزاولة دورة كاملة من التكوين في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في مؤسس ة خاص ة للتكوين والتعليم المهنيين معتمدة حسب التنظيم المعمول به والذين لم يتحصلوا على الشهادة التي تتوج الدورة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد بالنسبة لكل شهادة شروط وكيفيات مشاركة المترشحين الأحرار في الامتحان النهائي لنيل إحدى شهادات التكوين المهني الأولي بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم والمهنيين.