مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 15
تنظ م دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات من المستويات 1 إلى 4 المذكورة في المواد 3 و 5 و 7 و 9 أعلاه، في مراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا. أما دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات التي تسلم بعنوان التأهيلات المهنية من المستوى 5 المذكور في المادة 11 أعلاه تنظم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.