مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الخامس — شهادة تقني سام
المادة 12
يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني سام التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بثلاثين (30) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.