مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الخامس — شهادة تقني سام
المادة 11
تمنح شهادة تقني سام لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس (5) تقني سام الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات في التنظيم والتنسيق والمراقبة تسمح بتصور عمل مؤهل في التخصص المعني وإعداده وإنجازه.