الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 7
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لمواصفات دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 8 : تزود الوكالة من طرف الدولة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.
الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّ ة 9 : يدير الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس" ويسيرها مدير عام.
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وفروعها بقرار من وزير السكن والعمران بعد مداولة مجلس الإدارة.
الفرع الأول مجلس الإدارة المادّ ة 10 : يترأس مجلس الإدارة وزير السكن والعمران أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الوكالة.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.