مرسوم تنفيذي رقم 09-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 7
يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند انتهاء كل سنة مالية.