الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 5
تعد الوكالة الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير كما أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وهي تعد قطبا للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية.
وبهذه الصفة تكلف الوكالة بمايأتي :
- اقتراح ك ل ال دراسات أو التحليلات الاستشرافي ة التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير،
- مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ و/أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أوالجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهش،
- تقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح على السلطة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطها،
- القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بكل مهمة خاصة بإدارة المشروع بالنيابة ذات الصلة بمجال نشاطها،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك المعطيات،
- نشر نتائج تحاليلها وخبراتها ورؤيتها على كل الدعائم المكتوبة أو السمعية البصرية،
- إنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها،
- دراسة وإعداد المخططات العمرانية،
- القيام بكل دراسة ذات الصلة بتطوير المجمعات والمناطق الريفية،
- إعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير،
- القيام بدراسات وأشغال التهيئة، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات المعنية، في المناطق الصناعية والمناطق ذات الاستعمال الخاص،
- توفير الخدمات وكذا الخبرات والاستشارات المرتبطة بموضوعها، لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها،
- إعداد كل دراسة تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة.