الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة، بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة