مرسوم تنفيذي رقم 09-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجب أن يكون ممثلو الوزراء المعينون في مجلس الإدارة في رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية للعضوية.