المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "جامعة دالي ابراهيم".
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة دالي ابراهيم واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والإعلام،
- معهد التربية البدنية والرياضية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-424 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 3 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- كلية علوم الإعلام والاتصال،
- معهد التربية البدنية والرياضية".