المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "جامعة بوزريعة".
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة بوزريعة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- معهد الآثار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-270 (ج.ر عدد 39 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-160 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الإنسانية،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- معهد الآثار،
- معهد الترجمة".