مرسوم تنفيذي رقم 09-339
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة 7
تدرج مادة 10 في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". ★