مرسوم تنفيذي رقم 09-339
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة 6
تتمم أحكام المادة 9 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".