مرسوم تنفيذي رقم 09-339
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة 5
تدرج مادة 8 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يجب أن ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية".