مرسوم تنفيذي رقم 09-339
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة 3
تتمم أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".