مرسوم تنفيذي رقم 09-339
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة 3
تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني.
يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير الوصي".