مرسوم تنفيذي رقم 09-336
· ج.ر عدد 63 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
المادة 5
يوزع المعامل المضاعف المطبق على نوع من النفايات المخلفة عن النشاط من 1 إلى 3 نقاط حسب مقاييس الخطورة الآتي ذكرها، المحددة بواسطة التنظيم المعمول به :
- خطيرة على البيئة، مهيجة، أكالة، ...... 1 نقطة،
- قابلة للانفجار، ملهبة، قابلة للاشتعال ........................................................... نقطتان (2)،
- ضارة، سامة، محدثة للسرطان، معدية، سامة بالنسبة للتكاثر، مبدلة ............................... 3 نقاط.