مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 9
يجب على عمال المؤسسة الصناعية :
- أن يكونوا على علم ومدربين على الأخطار المرتبطة باستغلال منشآت المؤسسة وكذا النتائج المترتبة عليها، والتصرف المتبع في حال وقوع حادث،
- أن تتم استشارتهم عند إعداد المخطط الداخلي للتدخل، الموضوع تحت تصرفهم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية كيفية المصادقة على المخطط الداخلي للتدخل ومراجعته