مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 7
يجب أن يحتوي المخطط الداخلي للتدخل على ما يأتي :
- اسم وعنوان المؤسسة، تعريف نظام الإنذار والإشعار بالخطر، الوضعية الجغرافية والبيئية للمؤسسة، تقييم الأخطار ، جرد وسائل التدخل، التنظيم والمهام الإعلام، التداخل مع المخططات الأخرى،
- التمارين التدريبية المسبقة.
يتم إعداد المعلومات المذكورة أعلاه، وفقا للنموذج المحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالحماية المدنية.