مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
1) (1) المؤسسة الصناعية : مؤسسة مصنفة تضم منشأة واحدة أو عدة منشآت صناعية،
2) (2) المستغل : كل شخص مسؤول عن المؤسسة الصناعية أو المنشأة الصناعية، 3 (3) الحادث : حادثة مثل التسرب أو الحريق أو الانفجار الناجم عن تطورات غير متحكم فيها تقع خلال استغلال مؤسسة صناعية، تسبب للإنسان داخل أو خارج المؤسسة و / أو للبيئة، خطرا جسيما عاجلا أو آجلا.
مجال التطبيق