مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 20
يعد الوزير المكلف بالصناعة ويمسك في إطار المنظومة الإعلامية بطاقية تشمل المعلومات تجمع فيها الحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي تسببت فيها والتجارب المكتسبة والتدابير المتخذة، قصد السماح للمؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين باستعمال هذه المعلومات لهدف وقائي.