مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 19
يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة في حالة وقوع حادث : 2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م
- أن يجمع بواسطة التحريات المعلومات اللازمة لتحليل كامل للحادث،
- أن يقدم توصيات تتعلق بالتدابير الوقائية المستقبلية،
- أن يعد تقريرا حول الحادث ويرسله إلى الوزير المكلف بالصناعة وإلى الوالي المختص إقليميا، مع إعلام الوزير المعني بالقطاع.