مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 16
في حالة حدوث حادث صناعي، يتكفل المستغل بإدارة العملية الداخلية ويعلم المدير الولائي المكلف بالصناعة ومصالح الحماية المدنية ويبلغهم بالمعلومات الآتية بمجرد الاطلاع عليها :
- ظروف الحادث،
- المنشآت والمنتجات و / أو المواد الخطيرة المتسببة في الحادث،
- المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الإنسان والبيئة التدابير الاستعجالية المتخذة.