مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 15
يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته.
ويجب القيام بهذه التمارين مرتين (2) على الأقل في السنة، ويجب أن تشارك مصالح الحماية المدنية في ذلك.
كيفيات التنفيذ