مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 13
يلزم أعضاء اللجنة والأشخاص الذين تتم استشارتهم باحترام الطابع السري للمعلومات التي ترسل إليهم أو يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.