المادة 11
تنشأ تحت سلطة الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل التي تدعى في هذا المرسوم "اللجنة" وتتكون مما يأتي :
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للبيئة أو ممثله،
- المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله، المدير الولائي للقطاع المعني أو ممثله،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المنشأة.
يمكن اللجنة أن تطلب من كل شخص مؤهل إفادتها برأي تقني حول مسائل محددة.
تتولى مصالح المديرية الولائية للصناعة أمانة اللجنة.