مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 10
يرسل المخطط الداخلي للتدخل إلى المدير الولائي المكلف بالصناعة في ست (6) نسخ وحسب الآجال الآتية :
- في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات الجديدة،
- في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالنسبة للمؤسسات الموجودة،
- دون أجل محدد، خلال المراجعات الدورية.