مرسوم تنفيذي رقم 09-334
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-334 مؤرخ في العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.