مرسوم تنفيذي رقم 09-331
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09 331 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 11-43 "المصالح اللامركزية للميزانية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".