مرسوم تنفيذي رقم 09-330
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة. 3
المادة الأولى
تستبدل تسمية "المدرسة الوطنية العليا للتجارة"، المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-223 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، ب "مدرسة الدراسات العليا التجارية".