مرسوم تنفيذي رقم 09-330 · ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة. 3

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.