مرسوم تنفيذي رقم 09-328
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-328 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قوائم المراك ز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا
المادة 2
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية الطارف 36 - الطارف