مرسوم تنفيذي رقم 09-324
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-324 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-213 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1429 الم وافق 14 يوليو سن ة 2008 والمتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★