مرسوم تنفيذي رقم 09-323
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 8
تتمم أحكام دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف بمادة 2 مكرر وفقا لما هو محدد في الملحق الثاني لهذا المرسوم.
الملحق