مرسوم تنفيذي رقم 09-323
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 2
جميع المهمات التي تسندها لها الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية .