المادة 2
يعدل ويتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الإقليمية لكل منها المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
الم ادة 3 : تتمم أحكام المادة 5 من المرس وم التنف ي ذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 5 : ......................................................
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه :
- دار الصناعة التقليدية،
- مركز الشراء،
- مركز الصناعة التقليدية". / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م