مرسوم تنفيذي رقم 09-320
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-320 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★