المادة 8
مديري ة الهياكل والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و تلخيص المعطيات الضرورية لتحديد أهداف القطاع في مجال التخطيط المدرسي،
- وضع مقاييس بناء المؤسس ات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة الإنجازات ومراقبتها،
- تحديد أدوات التخطيط على جميع المستويات التعليمية والسهر على إقامتها،
- إنجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير المنظومة التربوية، لاسيما تلك المرتبطة بإعداد البرامج القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- السهر على إعداد الخريطة المدرسية وفق الأهداف المسطرة في مجالي التربية والتعمير.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس التقنية والوظيفية للبناءات والتجهيزات المدرسية،
- إعداد الأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف المشاريع طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بإنجاز العمليات الممركزة ومتابعتها،
- ضمان متابعة وتقييم البرامج اللامركزية على مستوى الولايات وكذا التحويلات المالية،
- ضمان متابعة صيانة الهياكل والتجهيزات المدرسية وإعادة تأهيلها.
2 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد منهجية تحضير الخريطة المدرسية ومقاييسها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية،
- تحديد الفوارق ما بين الولايات وداخل الولاية الواحدة ووضع آليات لتصحيحها.
3 - المديرية الفرعي ة لبنك المع طيات، وتكلف بما يأتي :
- المش اركة مع ال ه ياك ل المعن ية في وضع منظومة تجمي ع و معالجة و تخزين واست غلال الم ع ط يات والمعلومات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية،
- تنظيم قنوات جمع المعطيات العامة المتعلقة بقطاع التربية الوطنية.