المادة 5
مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة،
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، و تكلف بما يأتي :
- إع داد النصوص التنظيمية المتعلق ة بالتكوين المتخصص للموظف ين وتنظ يم مؤسسات التكوين وسيرها، والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية،
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص،
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضم ان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقي ام بتقييمها ب الاتص ال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجي ة وكذا إنجاز الدراس ات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص.
2 - المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات و إحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إط ار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها، 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها و توزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته.