المادة 4
مديرية تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية البيداغوجية وتحيينها،
- ترقية وتطوير طرق ووسائل جمع الوثائق واستغلالها ومعالجتها،
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجي ات الإعلام والاتص ال في مج ال التربية، والسهر على تطبيقه،
- ترقية نخبة مدرسية قادرة على مواصلة الدراسات العليا والقيام بأعمال البحث.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجية، و إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، وتكلف بما يأتي :
- ضبط مدونات الموارد البيداغوجية والتعليمية،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية و المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بالاعتماد والمصادقة،
- ضمان متابعة أشغال اللجان المكلفة بإعداد الكتب المدرسية وطبعها وتوزيعها،
- المساهمة في وضع منظوم ة للإعلام و الاتصال وتطوير الشبكات القطاعية للأنترنات والأنترانات،
- ضمان تسيير حظيرة تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها.
2 - المديرية الفرعية للتوثيق التربوي، وتكلف بما يأتي :
- القيام باقتناء وثائق الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية وتسييرها،
- العمل على إدخال التقنيات الحديث ة في تسيير وثائق قطاع التربية الوطنية واستغلالها،
- ضمان إنتاج النش رة الرسمي ة لوزارة الت ربية الوطني ة وكذا جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وتوزيعها،
- العمل مع الجه ات المعنية على حفظ أرشيف وزارة التربية الوطنية وتسييره وصيانته.
3 - المديرية الفرعية لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- اكتشاف القدرات و الم واهب ع ند التلاميذ بما ينمي فيهم الامتياز والإبداع والنقد،
- انتقاء تلاميذ قادرين على رفع التحديات والتأثير في العالم الخارجي والتأثر به بذهن منفتح ومسؤول،
- المس اهمة في تعزيز المكتسب ات المدرسية للتلاميذ و تنمية مجال معارفهم العلمية و الثقافية.