المادة 3
مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ و متابعة السياسة التربوية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من حيث التنظيم والبرامج والوسائل التعليمية و طرق التقييم والتوجيه المدرسي،
- المشاركة في تحديد التوجه ات الع امة لإعداد برامج التعليم والوسائل التعليمية وطرق تطبيق هذه البرامج،
- دعم وترقية السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص والتعليم الخاص،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية والبيداغوجية،
- تحديد ملامح الالتحاق بجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والتخرج منها،
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطوير مختلف المواد.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التعليمات والتوجيهات البيداغوجية المتعلقة بالنظام التربوي والسهر على تطبيقها بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- إعداد مقاييس تنظيم وتسيير الثانويات والسهر على احترامها و تقييم أثرها على المردود المدرسي،
- المشاركة في هيكلة المؤسسات بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير الثانويات،
- ضمان متابعة وتنشيط العمل بمشروع المؤسسة وتقييمه وترقيته،
- المشاركة في إثراء وتحيين التنظيمات في مجال تسيير المؤسسات والحياة المدرسية والأنشطة البيداغوجية والوثائق الإدارية.
2 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم التعليم الثانوي المتخصص وضبط أهدافه وتحديد مبادئه وتوجهاته البيداغوجي ة، والمش اركة في إعداد البرامج ومتابعة المسار المدرسي للتلاميذ،
- المش ارك ة في إعداد النصوص التنظيم ية المتعلقة بالتعليم الثانوي المتخصص والتمدرس في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر،
- المشاركة في تقييم برامج التعليم الثانوي المتخصص ومردود التلاميذ،
- تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي،
- ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة الاقتراحات المتعلقة بالأنشطة الاختيارية في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم،
- الإشراف على أشغال اللجنة الوطنية لإنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم ومتابعتها.
3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، و تكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لاكتساب الكفاءات لدى التلاميذ،
- تحديد شروط انتقال التلاميذ من مستوى إلى مستوى أعلى،
- تطوير وتحسين الاتصال والإعلام بين موظفي قطاع التربية الوطنية وأولياء التلاميذ،
- ضمان الاتصال بين قطاع التربية الوطنية وعالم الشغ ل قصد إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية والمهنية.
4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الثانوي العام و التكنولوجي و تحديد ملامح التحاق التلاميذ بهذا المستوى التعليمي و تخرجهم،
- المشاركة في تحديد التوجهات النموذجية لإعداد برامج التعليم،
- المشاركة في تجديد الشعب والمسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية،
- المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بإعداد البرامج والط رق والمواقيت في التعل يم الث انوي العام والتكنولوجي ومراجعتها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة