المادة 2
مديرية التعليم الأساسي، وتك لف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط) من حيث التنظيم وبرامج التعليم،
- ترقية التربية التحضيرية والعمل على توسيعها التدريجي،
- اقتراح التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم والمواقيت والمبادئ المنهجية، وكذا إعداد مخططات البرامج ومتابعة تطبيقها،
- ضمان متابعة اللجان المتخصصة المكلفة بإعداد برامج التعليم و مراجعتها،
- العمل على تنفيذ السياسة التربوية في مجال التعليم المتخصص،
- تحديد المسار المدرسي للتعليم الأساسي وتنظيمه،
- ضبط طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي لتعلم التلاميذ وكذا شروط الانتقال والقبول.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتك لف بما يأتي :
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالتنظيم التربوي والسهر على تطبيقها لضمان السير الحسن للتمدرس بالتنسيق مع الهياكل ا لمختصة،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المدارس الابتدائية والمتوسطات ومتابعة تطبيقها،
- المشاركة في تحضير مشاريع الميزانيات الضرورية لسير المتوسطات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في تكوين المؤطرين التربويين و الإداريين،
- المشاركة في إعداد وإثراء النصوص المنظمة لتسيير المؤسسات والحياة المدرسية والنشاطات التربوية،
- تنظيم أقسام التربية التحضيرية و التعليم المكيف.
2 - المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة التربوية في مجالي التربية التحضيرية والتعليم المتخصص،
- متابعة تنمية وتطوير التربية التحضيرية في قطاع التربية الوطنية والقطاعات العمومية والخاصة الأخرى،
- التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في الوسط المدرسي،
- المشاركة في التكفل بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع القطاعات المعنية.
3 - المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد طرق وكيفيات التقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة لتعلم التلاميذ،
- المشاركة في تحديد شروط انتقال و قبول التلاميذ،
- المساهمة في تحديد شروط تتويج الدراسة في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وشروط الحصول على الشهادات،
- وضع شروط و طرق التوجيه المدرسي وكيفياته في التعليم المتوسط و السهر على تنفيذها وفقا لمتطلبات الدراس ة في التعليم الثانوي بالاعتماد على قدرات التلاميذ واختياراتهم،
- وضع جهاز للإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية لتلاميذ التعليم الابتدائي والمتوسط طيلة مسارهم الدراسي،
- ضبط وتنفيذ مبادئ وطرق ووسائل ترقية وتطوير الاتصال والإعلام في التعليم الأساسي لفائدة التلاميذ و أوليائهم.
4 - المديرية الفرعية للبرامج التعليمية، وتكلف بما يأتي :
- تقديم اقتراحات بشأن الأهداف العامة والخاصة بالتعليم الأساسي وملامح تخرج تلاميذ هذا المستوى التعليمي،
- المشاركة في تحديد مختلف الأبعاد والمجالات والمحاور وكذا المواد والأنشط ة البيداغوجي ة التي تساهم في تحقيق الأهداف في التعليم الأساسي،
- المشاركة في تحديد التوجهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الأساسي،
- المشاركة ف ي أشغال اللجان المكلفة بإعداد ومراجعة الب رامج والطرق والمواقيت في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد المسارات الدراسية وإجراءات التقييم والانتقال والقبول،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات الصلة بالتطوير البيداغوجي والوسائل التعليمية. 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م