مرسوم تنفيذي رقم 09-318
· ج.ر عدد 58 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 22 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2009 م