المادة 11
مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالأعمال المرتبطة بالدراسات القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالاتصال والتنسيق مع هياكل الوزارة والهيئات الخارجية المعنية،
- النظر في قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون إدارة التربية الوطنية طرفا فيها والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لها أمام الهيئات القضائية،
- الق يام بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، بدراسة الاحتياجات ذات الصلة ب التربي ة والتكوين في إطار التعاون والتبادل مع البل دان الأجنبية والمنظمات الجهوية و الدولية،
- التكفل بالطلبات في مجال الاستشارة القانونية والقضائية المعروضة عليها من المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- جمع ومرك زة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترح ة من مخ تلف الهياكل والهيئات التابعة لقطاع التربية الوطنية،
- إعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم قطاع التربية الوطنية والعمل على انسجامها ومطابقتها مع التنظيم الجاري به العمل بالاتصال والتنسيق مع الهيئات المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- المشاركة في مختلف الأعمال ذات الصلة بالبحث والدراسة في مجال الإدارة و القانون.
2 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في المفاوضات و في إعداد اتفاقيات التعاون والتبادل مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الجهوية و الدولية في المجال التربوي،
- تحضير الأعمال المتعلقة بعقد اللجان المشتركة للتعاون التي يرأسها وزير التربية الوطنية،
- ضمان متابع ة الاتفاقيات وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لتحضير برامج إقام ة الوفود الأجنبي ة بالجزائ ر وكذا الوفود الجزائرية بالخارج، في إطار العلاقات الثنائية للتعاون والتبادل في ميدان التربية.
3 - المديرية ال فرع ية لل منازع ات، وتكلف بما يأتي :
- التكفل بالمنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية طرفا فيها،
- متابعة ملفات القضايا أمام الهيئات القضائية إما مباشرة أو عن طريق المحامين المعتمدين،
- تلقي التظلمات و الطعون ذات الطابع العام ومعالجتها في حدود مجال اختصاصها،
- تقديم المساعدة الإدارية والقانونية لمصالح التربية في الولايات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية فيما يتعلق بالمنازعات المعالجة على مستواها.