المادة 10
مديرية تسيير الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعني ة بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المادي ة والمالية خاصة تقدير الاحتي اج ات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد الميزانية و تنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بالقطاع،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية تسيير الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير وتنفيذها ومراقبة الالتزامات المتعلقة بالنفقات،
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان سير الهياكل وتأطير التلاميذ،
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته،
- مراقبة مدونات ميزانيات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتحليلها.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تصفية كل نفقات التسيير والتجهيز والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها،
- إدارة الوكالة المركزية للنفقات في وزارة التربية الوطنية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم تموين المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية بالوسائل والخدمات،
- القيام بصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
- تسيير حظيرة السيارات.
4 - المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق المحاسبة الموجهة للمؤسسات العمومية و توزيعها،
- تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع الم الي والمحاسبي والسهر على تطبيقها،
- توزي ع إعانات الدولة على المؤسسات العمومي ة تحت الوصاي ة قص د دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- مراقبة التسيير المالي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة